فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.