نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.