مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي
الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران
رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك
انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين
شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة
الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.