السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، كما بين الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.
وأضافت النيابة أنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها بكل من السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.