ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
7 خامات فاخرة لكسوة الكعبة المشرفة
سلمان للإغاثة يوزّع 2.677 كرتون تمر في ريف دمشق
مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي
جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
النفط يواصل خسائره مع انحسار مخاطر الإمدادات
فيصل بن فرحان يصل إلى قطر
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.