شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا
السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل
أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب
فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا
أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.