إحباط تهريب 296 كجم من القات بجازان نجم بايرن ميونخ يقدم هدية لـ الأهلي الغذاء والدواء: لا وجود لمياه بريير في الأسواق السعودية جريان السيول بعد أمطار مهد الذهب والعيص فيلم هورايزن إنتاج وزارة الإعلام يحصد جائزة هيرميز الدولية البلاتينية معلومات عن الراحل المعلق محمد رمضان سماسكو تحصل على موافقة تداول لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب 12 لاعبًا يغيبون عن مباراة الهلال والاتحاد فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع لويجي والبوسعيدي إنذار أحمر من الأرصاد على مكة المكرمة
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.