باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر تسهيل دخول المتسلل للسعودية أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة.
وقالت النيابة العامة إن “كل من سهل دخول المتسلل إلى السعودية أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.
وأضافت أنه “حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال”، إضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.