البيئة تطلق خدمة إصدار رخص الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية عبر نما
12 يومًا تفصل على بدء دخول الصيف أرصاديًّا على السعودية
القبض على 4 مخالفين لترويجهم مواد مخدرة في جازان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان نيكوسور دان
إحباط تهريب 79 كيلو قات في جازان
جهود تكاملية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج سوريا
عقارات الدولة: لا صحة لما يتم تداوله بشأن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على قاعدة زيرو دمايو في مقديشو
6 إرشادات للقيادة أثناء موجات الغبار
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.