يتم بموجب خطاب من الجهة التابع لها

7 ضوابط لتعديل المهنة بالأحوال المدنية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
7 ضوابط لتعديل المهنة بالأحوال المدنية
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 7 ضوابط ينبغي الالتزام بها عند تعديل المهنة.

وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” أن تعديل المهنة يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها؛ اعتباراً من التاريخ المحدّد في المستند؛ ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط متاحاً، وفقاً للآتي:

ضوابط التعديل

ولفتت إلى أن ضوابط التعديل تشمل أن:

ـ يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

ـ يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

ـ يدون في حقل المهنة (متقاعد) لمن انتهت خدماته بالتقاعد.

ـ يدون (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

ـ  كما يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

ـ  يدون بحقل المهنة (تاجر – تاجرة) لمن كان يحمل سجلًا تجاريًا ساري المفعول.

ـ يدون (رجل أعمال – سيدة أعمال) لمَن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.