وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة
المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم
التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص
مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين
الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار
طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل
راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام
الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 7 ضوابط ينبغي الالتزام بها عند تعديل المهنة.
وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” أن تعديل المهنة يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها؛ اعتباراً من التاريخ المحدّد في المستند؛ ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط متاحاً، وفقاً للآتي:
ولفتت إلى أن ضوابط التعديل تشمل أن:
ـ يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
ـ يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
ـ يدون في حقل المهنة (متقاعد) لمن انتهت خدماته بالتقاعد.
ـ يدون (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
ـ كما يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.
ـ يدون بحقل المهنة (تاجر – تاجرة) لمن كان يحمل سجلًا تجاريًا ساري المفعول.
ـ يدون (رجل أعمال – سيدة أعمال) لمَن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.