ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، كما بين الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.
وأضافت النيابة أنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها بكل من السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.