المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا
القبض على مقيمين في المدينة المنورة لترويجهما 1.7 كيلو شبو
شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق
ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح
مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.