الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.