قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.