ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة
الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج
التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن
ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب
طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.