اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
هطول أمطار الخير على الباحة
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك
بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة
المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية
ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء
أوضح المحامي مبارك العطيفي، في تصريحه لـ”المواطن” حول الأنباء المتداولة عن سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب عن المدرسة برغبته، أنه لا يوجد هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره طالما أنه قام بتسجيله بالمدرسة وتوفير الاحتياجات الدراسية له.
وأوضح العطيفي أن إجبار الطالب على المدرسة باستعمال أي من صور الضغط التي تسبب الإساءة النفسية للطفل، يحتم العقوبة على ولي الأمر وفق نظام حماية الطفل.
وقال إن المادة الأولى من نظام حماية الطفل عرفت الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما عرفت الإيذاء في الفقرة الثانية من ذات النظام: بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
وأضاف العطيفي لـ”المواطن” أن من صور الإيذاء والإهمال للطفل التي جرمها نظام حماية الطفل هو التسبب في انقطاعه عن التعليم وفق المادة الثالثة، فطالما الأب قام بتوفير كافة الاحتياجات التعليمية للطفل وقام بتسجيله بالمدرسة فليس هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره حتى ولو تغيب الابن، بل إن قام ولي الأمر بإجباره إجبارًا يسبب إساءة نفسية للطفل فعقوبته حددها النظام بأنه لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل بأنه: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.