اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية
سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق
#يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد
النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود
أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي
عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها
وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة
وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
أكدت النيابة العامة أن نشر أي مواد تزين للطفل سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام، يعد من أشكال إيذاء وإهمال الأطفال.
وقالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأضافت النيابة العامة أنه يحظر وفق نظام “حماية الطفل”، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.