وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في المدينة المنورة
المنافذ الجمركية تسجل 931 حالة ضبط خلال أسبوع
“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ
البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة
قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف
المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل
“البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن
أعلنت وزارة السياحة، اليوم الاثنين، أن النظام الجديد للسياحة يُلزم مرافق الضيافة السياحية بإصدار الترخيص السياحي.
وقالت وزارة السياحة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “نظام السياحة الجديد يُلزم مرافق الضيافة السياحية بإصدار الترخيص السياحي؛ بادر بإصدار ترخيصك والتزم بالأنظمة”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة السياحة شروط إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية، حيث يمكن للراغبين إصدارها بخطوات بسيطة من خلال موقع وزارة السياحة، حيث تتيح طلب إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة.
وتشمل شروط طلب إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية، ما يلي:
1ـ سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي (يتضمن رقم الايزك).
2ـ ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سارٍ المفعول، أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال- مثل (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
3ـ تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه.
4ـ الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة (للأراضي الزراعية).
5ـ الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على المواقع التابعة له.
6ـ ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية – إن وجدت-.
7ـ الربط في نظام شموس.
8ـ الربط المباشر لأنظمة تسجيل الضيوف مع المنصة الوطنية للرصد السياحي (NTMP.GOV.SA).
9ـ إرفاق عقد أو اتفاقية موثقة في حال تعيين شركة لإدارة مرفق الضيافة السياحية مرخصة من الوزارة.
ويمكن لطالب الترخيص التقدم بالطلب دون توفير المتطلبات رقم (2) و(3) أعلاه، وستقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى الجهات المختصة إلكترونياً (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني) مع إشعار مقدم الطلب بذلك.
ـ تسجيل الدخول في بوابة تراخيص الأنشطة السياحية (TLG).
ـ التقدم بطلب ترخيص مرفق الضيافة السياحي.
ـ تحقق الوزارة من المتطلبات.
ـ سداد المقابل المالي.
ـ طباعة الترخيص.