الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
وقالت النيابة العامة إنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي.
وأضافت أن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية وهي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق، حظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
وأكدت النيابة أنه يحظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
من جانبه، قال المحامي سعود الغزي إن هذا التحذير جاء متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لحماية اختلاط الأعراض والأنساب.