بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
أكدت النيابة العامة أن نشر أي مواد تزين للطفل سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام، يعد من أشكال إيذاء وإهمال الأطفال.
وقالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأضافت النيابة العامة أنه يحظر وفق نظام “حماية الطفل”، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.