محمد بن سلمان في الدوحة.. مرجعية التشاور لوحدة الصف والموقف
4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأن حسم أجر العامل لسبب غير نظامي يعد مخالفة للنظام، وبإمكان العامل المتضرر من الحسم تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.
وأوضحت الوزارة ردًّا على شكاوى عاملين بشأن حسم من الراتب، أنه يمكن تقديم البلاغ من خلال الرابط التالي:
الأبل ستور: هنا والأندرويد: هنا
إجازة مرضية
وفي وقت سابق أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه وفقًا لنص المادة 117 من النظام، فإن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب- في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.