توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص
ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق
وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان
ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بحائل
كتاب «سعود الفيصل» يتحول إلى إرثٍ مفتوحٍ للجميع ويتجاوز مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية
إيران تعيد ناقلتي نفط من مضيق هرمز ترفعان علمي بوتسوانا وأنجولا
أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك
من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه عند بلوغ الستين يمكن الاستمرار بالعمل أو ترك العمل والتقدم لطلب صرف المعاش في حال أكملت مدد اشتراك 60 شهرًا كحد أدنى، حيث في نظام التأمينات لا يوجد عمر محدد لسن التقاعد.
ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.
ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:
– المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.
– المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
– صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.
– المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.
– المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.
– الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريالًا.