لتعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المستثمرين

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية لتطوير أحكام الإفلاس

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية لتطوير أحكام الإفلاس
المواطن - فريق التحرير

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والذي يتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك في سبيل تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها.

حالات الإفلاس

وأوضحت الهيئة أن لائحة مؤسسات السوق المالية حددت الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، والتي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.

فيما جاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، والتي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.

لائحة مؤسسات السوق المالية

وأوضحت التعديلات التي تم اعتمادها، الصلاحية لهيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، والتي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.

ويمكن الاطلاع على التعديلات الجديدة التي تم اعتمادها في لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها من خلال الرابط.