ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب
أمانة الرياض تهيئ 12 موقعًا في العاصمة وأكثر من 52 موقعًا لمتابعة كأس العالم 2026
الضباب يزين مرتفعات الباحة ويعزز جاذبيتها خلال موسم الصيف
لماذا تم اختيار منتجع بورغنستوك في سويسرا لاستضافة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
“قصور الطين” في الحدود الشمالية.. شواهد تاريخية تروي عقودًا من الصمود والاستدامة
أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا
جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية لحملة الماجستير
المديفر يستعرض فرص تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في التعدين
أستراليا ترصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.