مبادرة سعودية لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط
ضبط 5112 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
خطوات تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر منصة أبشر
أرقام توثق إنجازات تشغيل وصيانة طرق الرياض في أسبوع
موسى ديمبيلي يستعد لإجراء جراحة في لندن
لقطات من تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في دورتها الـ 12
النصر يُعاني في الجولة الأخيرة بآسيا
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغرافة
منافسة لتطوير حي الزهور في مكة المكرمة
الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.