محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة
طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية مباشرة بين الرياض ونيروبي اعتبارًا من 2 اكتوبر
4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 93
بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.