الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.