حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
العثور على مدينة تحت الأرض في دلتا مصر
غابة رغدان.. وجهة صيفية ساحرة على قمم السروات تتألق بمقوماتها الطبيعية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها مع نظيره المصري
7 آداب شرعية لزيارة المسجد النبوي يجب الالتزام بها
اقتران بديع بين القمر والزهرة يزين سماء الوطن العربي فجر الأحد
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في عسير
البديوي: الاعتداءات على إيران تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي
حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط
المنافذ الجمركية: تسجيل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.