الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود الصباح
هطول الأمطار على منطقة الباحة
العفو الدولية تدعو للتحقيق بضربات إسرائيلية في لبنان كجرائم حرب
بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات
الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي
البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن
سلمان للإغاثة يوزع (3,489) كرتون تمر في محافظة اللاذقية
النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها
باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية
أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.