تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة
الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة
المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة
منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة
البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد
وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في السعودية، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري، حيث تتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة، وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء، من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دولياً، كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349(92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها، كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.