محافظ الأحساء يوجه بسرعة إنجاز مشروع مستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي
مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025
موهبة تتوج السعودية بالذهب وتحصد 91 جائزة عالمية في 23 أولمبيادًا دوليًا
التجارة تشهر بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل الدولتين
“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك
ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة تسمح بخصم ضريبة المدخلات للسلع.
وأكملت، أن ذلك الخصم يكون في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط ألا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد.
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.