إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لصرف تعويض الأمومة
مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها
وزارة الرياضة تعلن عن إستراتيجية دعم الأندية
ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |