انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |