روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال
ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه
ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي
الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات
كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم
الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
التحالف: تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني
مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |