سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن الهيئة رصدت تقديم مدير شركة استثمارية آراء تتعلق بالقطاع دون ترخيص مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وقالت المفرج : رصدت هيئة العقار قيام أحد المديرين في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه. وتدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري.
يذكر أن لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تنص على أنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وكذلك يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
كما نصت على أن يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.