الحرس الوطني الكويتي: أسقطنا مسيرة وثلاث طائرات درون خلال 24 ساعة
أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة ليس صائبا
الكويت تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل حتى صباح الأربعاء
الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز
أمانة جازان تُصدر 58 رخصة بناء وفق الهوية العمرانية السعودية لتعزيز المشهد الحضري
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة
قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في مديرية الريدة وقصيعر باليمن
الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن الهيئة رصدت تقديم مدير شركة استثمارية آراء تتعلق بالقطاع دون ترخيص مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وقالت المفرج : رصدت هيئة العقار قيام أحد المديرين في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه. وتدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري.
يذكر أن لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تنص على أنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وكذلك يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
كما نصت على أن يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.