توضيح بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٧ مساءً
توضيح بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات
المواطن - فريق التحرير

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات.

الشخص الخاضع للضريبة

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة تسمح بخصم ضريبة المدخلات للسلع.

وأكملت، أن ذلك الخصم يكون في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط ألا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.