فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين
بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة
نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما
تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة
ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير
انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض
وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف
لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |