فلكية جدة: رصد توهج شمسي سبّب عاصفة جيومغناطيسية
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
انخفاض أسعار النفط بأكثر من دولارين
تركي بن محمد يرأس اجتماع مجلس إدارة بناء الـ57 ويستعرض أبرز إنجازات الجمعية
الجامعة الإلكترونية تعلن فتح باب القبول في برامج الماجستير
ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة
باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |