وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة
يايسله: نستحق الفوز واستغلينا نقاط ضعف الهلال
جيسوس بعد توديع آسيا: أنا المسؤول عن الخسارة
فهد بن نافل: أعتذر للجماهير ولن أقبل أن يُمس كرسي رئاسة الهلال
ناصر بن فهد بن عبدالله آل سعود في ذمة الله
القبض على 4 وافدين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
الزكاة والضريبة: تجنبوا رسائل تحديث البيانات
بثلاثية في الهلال.. الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |