هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟
وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان!
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |