الدفاع الإماراتية: نتصدى الآن لصواريخ ومسيرات من إيران
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%
أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان
المرور السعودي.. حضور ميداني على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن
مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه
مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان
قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان
الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بصلاة عيد الفطر بالجوامع دون المصليات المكشوفة نظرًا للتقلبات الجوية ببعض المناطق
أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا و3 محافظات بالجوف
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |