مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة
صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13
خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ
حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر
هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |