لا ينطبق على الخاضعين المعنيين على بند الأجور

مؤسسات يُطبق عليها توجيه تعديل عطلتي العيدين

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
مؤسسات يُطبق عليها توجيه تعديل عطلتي العيدين
المواطن - فريق التحرير

علق المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، على التوجيه الصادر إلى الجهات المشمولة بنظام العمل بتعديل لوائح عطلة عيدي الفطر والأضحى.

تفاصيل القرار

وقال السفير خلال مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية اليوم الثلاثاء: إن القرار يشمل المؤسسات التي تطبق نظام العمل وتطبق لائحة إدارية مستقبلة ولا ينطبق ذلك القرار على موظف الخدمة المدنية، ولا على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ويستمر العمل بالأنظمة الوظيفية التي يخضع لها.

وأردف، أن القرار ينطبق على الموظفين المستعارين للجهات المشمولة بالقرار طالما أن الموظف معار إلى جهة مشمولة بالقرار سواء كان يطبق نظام العمل أو لائحة الخدمة المدنية، أما العامل الخاضع لنظام العمل والمستعار لإحدى الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فلا ينطبق عليه القرار.

يبدأ سريانه اليوم

وواصل السفير، أن القرار لا ينطبق على الخاضعين المعنيين على بند الأجور ولائحة المستخدمين والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة، ويبدأ سريان القرار بتاريخ صدوره (اليوم) وهناك فترة لأقل من 3 شهور لتصحيح بعض الجهات.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.