نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة.
وأفادت المحكمة في الجلسة التي أعلنت فيها قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القطاع، وأيضا اتخاذ الكيان ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة .
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو: إن على الكيان الإسرائيلي المحتل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
وأضافت أنه يجب على الكيان المحتل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت، أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن “التدابير المؤقتة” هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي .