أمن الطرق يقبض على 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في تبوك
“الجوازات” تستقبل استفسارات حاملي التأشيرات والعمرة والمرور والخروج النهائي عبر (992)
نائب الرئيس الأمريكي: حققنا أهدافنا ولسنا مهتمين ببقاء طويل في إيران
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
“الجامعة الإلكترونية” تُعلن عن آخر موعد للتسجيل في برنامج الزمالة الوطنية
“تعليم جازان” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس غدًا
رصد طائر الذعرة الصفراء في الحدود الشمالية خلال موسم الهجرة
بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة تسمح بخصم ضريبة المدخلات للسلع.
وأكملت، أن ذلك الخصم يكون في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط ألا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد.
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.