السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025
تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها
نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة ماجد القصبي، بإصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.
وبحسب نص القرار، فإنه بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 12/ 8/ 1420هـ، والأمر السامي الكريم رقم (86852) وتاريخ 18/ 12/ 1444هـ، المتضمن في البند ثالثًا: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية- كلٌّ فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فإنه تقرر إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.
ونص القرار على:
أولًا: يُعد اسم السعودية ملكًا عامًّا للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:
1- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانًا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.
2- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
ثانيًا: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكًا عامًّا للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:
1- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
2- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثالثًا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية- المسجلة وفقًا لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
رابعًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءٌ باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
خامسًا: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.
سادسًا: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.
سابعًا: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقًّا استئثاريًّا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.
ثامنًا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
تاسعًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
عاشرًا: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.