وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
مروج القات المخدر في قبضة الأمن بجازان
زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
مشكلة في كاميرات آيفون إير و17 برو
زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |