سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز
أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز
مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي
القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير
تقدم في محادثات واشنطن وطهران
منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية
استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر
السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات
توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |