مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً
ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وقد تضمن القرار ما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ومن بين البنود التي تضمنها الاتفاقية ما يلي:
كما تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.
2- في حالة العود إلى الجريمة.
3- إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.