تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور
ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.