المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور
2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء
غدًا أول قمر عملاق في 2026
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
السديس: احذروا مدعي علم الغيب
الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا
هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب
لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟
10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا
وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.