ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 140.9 مليون خلال 2025
متاحف جازان الخاصة تُعيد تقديم الذاكرة برؤية ثقافية معاصرة
العُلا.. أكبر متحف حيّ في العالم يحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين
“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات لإضافة مدد اشتراك
الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق
عوالق ترابية على نجران تستمر حتى المساء
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
الأردن تدين الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة بطائرات مسيّرة
“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي في موسم الحج
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.