المنافذ الجمركية تسجل 1198 حالة ضبط خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | 40 جهة حكومية وخاصة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا
شجرة الترمناليا بجازان.. ظلالٌ وارفة تُثري المشهد الحضري
أوكرانيا تشن هجوما واسعا على سانت بطرسبرج وليننجراد ومحطات نفط
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال
ميسي يعزز رقمه القياسي ويقترب من الحذاء الذهبي في مونديال 2026
الإعصار “فائق” يتجه نحو جزر أمريكية في المحيط الهادئ
المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
خلال أسبوع.. ضبط 15591 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.