النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+
سلمان للإغاثة يوزّع 300 سلة غذائية في صيدا وصور بلبنان
البيوت الحجرية.. إرث معماري يحكي تاريخ الإنسان في الباحة
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك
إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو
مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري
خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن العقوبات المُقررة على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة؛ لمخالفتهما نظام المنافسة في المنافسات والمشاريع.
وقالت الهيئة: إنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29.
أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، إحالة الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة، وقررت معاقبتهما لثبوت مخالفتهما الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29 والتي نصت على الآتي: ”تحظر الممارسات- ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية صريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة”.
وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,915,000) مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ريال على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,233,000) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال على مؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار بالقضية رقم (4735) لعام 1444 والقضية رقم (7081) لعام 1444.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها إطار من العدالة والشفافية.