المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.