سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية
الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن
الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي
مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا
توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني
حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.