فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.