قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية
الوكالة الذرية تؤكد تضرر منشأة نطنز النووية الإيرانية ولا آثار إشعاعية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بلغاريا
التحذير من تصوير أو تداول المقاطع المرتبطة بالأحداث الأمنية ضمن توجيهات خطبة الجمعة
السعودية ترفض وتدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أمريكا بالرياض
أمطار ورياح على الشرقية حتى الثامنة مساء
خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بسبب أحداث الشرق الأوسط
حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ
قتلى بإطلاق نار في تكساس
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.