بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا
الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة
التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين
انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة
برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو
10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان
تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.