حلول مبتكرة.. استخدم نتاج هدم المباني في طرق الرياض
ترامب يقاضي وول ستريت جورنال
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية
تجربة ريفية تعيد تعريف السياحة الزراعية في الجوف
مصرع 34 راكبًا إثر انقلاب عبّارة سياحية في فيتنام
مرتع للفئران.. ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة بينها حلويات أطفال في الرياض
الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز
أمانة الرياض تكثف جهودها لضبط مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية
أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي
السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو – حركة 23 مارس
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.