السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.