واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته
الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.